الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٦القول السادس والأربعون
فى الوصية فى البر
وأمر الموصى للموصى
أن يضع ثلثه حيث أراد
واخلفوا فى الرجلن يوصى بثلث ماله، فى البر.
فقال بعضهم: يكون ى القرابة، لأنه أراد القربة إلى الله –جل ذكره.
وأفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه –عند الموت- بر الوالدين، وصلة الرحم.
وقال آخرون: يعله فى وجوه القربة إلى الله تعالى، على ما يرا هو، من ذلك.
وقول: إنه يرجع إلى الورثة، إذا لم يبين، فى أى وجه يصرف من وجوه البر. وإن قال: قد أوصيت بثلث مالى، فى أولى البر. فإنه يكون للأقربين.
وفى رجل أوصى بعشرين درهما، تنفذ فى أفضل الوجوه فالأقربون أحق بها ونحب ان يجعل منها للفقرا الخمس.
وسئل أبو عبد الله –رحمه الله- عن رجل، حضره الموت، ول المال فأراد أن يوصى لأقاربه، من ثلث ماله. هل يجب عليه، أن يوصى للفقراء بشئ؟
قال: أما الوصية للفقراء، فخير يقدمه لنفسه. ولله أعلم.
٨٬٧١١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.