الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٠وقال الربيع: إذا سأل الموصىورثته، عند الموت، أو فى الصحة. فأجازوا له: أن يوصى بأكثر من الثلث وبين الزيادة. ورضوا بذلك فليس لهم أن يجعوا فيه.
وإن لم يبين لهم الزيادة على الثلث. كم هو؟ فلم أن يرجعوا فيه، إن كان أسرف فى ذلك.
وقول: لهم أن يرجعوا، ولو بين لهم، لأنهم أذنوا له، فيما لا يملكون هكذا عن سليمان بن الحكم.
وإن أتموا – بعد موت مالكهم- ما أوصى به، فهو تام. وليس لهم رجعة، كان من الأصول، أو من الأمتعة. والله أعلم.
وقول أبو سعيد- رحمه الله-: لهم الرجعة، ولو أتموا بعد الموت، إلا أن يعرفوا ما أتموه.
وقول: ليس لهنم الرجعة، ولو لم يعرفوا ما أتموا، إذا أتموا بعد الموت. والله أعلم.
فصل
وقيل فى رجل، أوصى لابنه، بمثل ما أعطى ابنه الخر، وبثلث ماله لرجل قال: يخرج الدين من رأس المال. ثم يأخذ الرجل، ثلث بقية المال. ثم الولد مثل ما أعطى أخاه.
٨٬٧١٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.