الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٩فإن كان له أقارب، جعل فيهم. وإن لم يكن له أقارب، علت حيث شاءوا، برأى ذوى الرأى.
وقيل فى رجل، أوصى لزوجته بثلث ماله، تجعله فى نداء أولاده، من السلطان الجائر، يؤدونه فى الخراج، الذى يطالب به أولاده.
قال: لا يبين لى ثبوت مثل هذا.
وإن أوصى لها بثلث ماله، تجعله حيث شاءت من التبعات، التى يلزمها، من قبل أولاده.
قال: لا يبين لى ثبوت مثل هذا.
وإن أوصى لها، بثلث ماله، تجعله حيث شاءت، من أبواب البر. فائز لها ذلك، مالم تجعل فى روثته.
ومن أوصى بوصية. ورد قسمها إلى المسلمين، جعلوا للفقراء الخمس، والأقاربه أربعة أخماس.
وإن أوصى للفقراء الثلث وللأقربين الثلث.
فصل
وقيل: من أوصى، بما بقى من ثلث ماله. ولم يوص لأحد بشئ. فالثلث كله للموصى له، لأنه باق كله.
وإن أوصى فيه لأحد بشئ، قبل هذه الوصية وبعدها فهو سواء ويخرج ذلك منه والباقى للموصى له.
٨٬٧١٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.