الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٢القول السابع والأربعون
فى الوصية بما زاد على الثلث
وقيل فى رجل، حلف بصدقة ماله على المساكين. على شئ فحنث. فكل ذلك، إنما هو من ثلث ماله. وقيمة المال يوم حنث.
وإن أوصى، بأكثر من الثلث، كانت وصيته باطلة. وثبت من ذلك الثلث.
وإن أوصى بوصية من المبهم، أو المفصول، أو لمضاف أو المودع، أو الملعلم. فكل ذلك إنما يخرج بعد إنفاذ الدين من الثلث، ولو كثرت الوصايا، وقل المال وترجع الوصايا كلها إلى الثلث، بعد الدين، والإفرارات وجميع حقوق العباد.
وإن أوصى الموصى، بوصية من الفصول. وقال: قد أوصيت لفلان هذا بثلث مالى، قبل الدين وقبل القوق. فإن كان الدين والحقوق تأتى على جميع المال ولا يفضل منها شئ بكلت الوصية. وما بقى من رأس المال، بعد الدين والقوق. فإنه يضرب للموصى له، بثلث المال، قبل الدين والحقوق، فى ثلث المال بعد الدين والحقوق، ومع سائر الوصايا. ويكون وصية مع الوصايا بالحصة، من الثلث، بعد الحقوق. وبالثلث قبل الحقوق.
وذلك مثل رجل، أوصى بثلث ماله، قبل الحقوق والديون ثم أقر بحقوق وديون، أحاط ذلك بالمال. فإنه تبطل الوصية فإن أحاطت الحقوق بثلثى المال.