الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٣وبقى الثلث. وأوصى لرجلز بماله مرسلا فإذا كان هكذا، فإن يضرب لصاحب الثلث المرسل، بسهم فى ثلث المال. يكون لهذا الثلاثة أسم وهذا سهم.
وكذلك إن أوصى بوصايا، من جميع الوجوه. فإنه لكل واحد حصته، من ثلث المال، من الحقوق.
واعلم أن الإقرارات، أولى من الوصايا. والإقرار بالعلم، أولى من الإقرار، فى المفصول. ومقدم عليه والإقرار فى المفصول، أولى من الإقرار بالمبهم.
مثل ذلك: لو أقر لرجل بعبد، ولآخر بماله. لآخر بألف درهم. فوجد له ذلك العبد لا غيره، بطل الإقرار بالمال، وبالألف، ولو كان العبد يساوى ألف درهم. والله أعلم.
فصل
ومن أوصى بثلث ماله لرل. فدفعه إليه ابن الميت. ثم جاء آخر فزعم أن الوصية، كانت له. وأقام على ذلك البينة.
فقال: إن كان الابن قد علم أن أبا إنما أوصى للذى دفع إليه. ثم أقام الآخر البينة، غرم الذى أقام البينة. وإن كان دفع إلى الأول وهو لايعلم أنها له. فإنه يرجع ويأخذها منه.
فصل
قال هاشم –رحمه الله قال موسى – فى رجل، يوصى بثلث مال –ى صحت- إذا مات مدبره ثم يوصى – عند الموت- بالثلث الأقاربه، إن ذلك جائز.