الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٦القول الثانى والخمسون
فى الوصية للشذاء(1) والشراة
ومن أبى الحسن –رحمة لله- فيمن أوصى بوصية، لشذاء المسلمين. قال: لشذاء المسلمين، كذا وكذا درهما. فإن لم يكن شذاء للمسلمين، جعلت فى سبيلهم.
فإن كان عنى بقوله جعلت فى سبيلهم، يعنى فى سبيل الجهاد، فرقت على فقراء المسلمين.
وإن عن بها السبيل الجهاد تركت. فمتى خرت طائفة، من المسلمين فى جهاد عدوهم، من بر، او بحر، جعلت فى سبيله.
والشذاء: هى المركب والسفن للبحر.
ومن أوصى بوصية للشذاء، ثت ذلك إذا كان يسار فيها بالعدل، وانفذ فيها.
وإن لم يقم فيها بالعدل، نظر بالوية، إلى قيام العدل أو تخرج فى الشذاء، من يقوم بالعد.
وقول: إن أوصى بوصية، لشذاء المسلمين. ففرقت على فقراء المسليمن، جاز إذا لم ين للمسلمين شذاء، ولم يكن إمام قائم.
وإن حبسها حتى يجعلها، فى شذاء المسلمين، إن قام إمام، فذلك جائز.
(1) - الشذاء: سفين حربية، يقاتل فيها المسلمون، يوقف لها أوقف. ويوصى لها بوصاي.