الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٠٧قال أبو سعيد –رحم الل-: إن الوصية لشذاء المسلمين، لا يبين لى أن تجعل، إلا فيما أوصى به الموصى، فى الشذاء. ولا يجوز أن تجعل فى غير ذلك لأن ذلك خلاف للوصية.
فصل
ومن أوصى للشراة بوصية، فهى ثابته، فى كل عصر.
فإنكان موت الموصى فى زمان فيه شراه وإلا انتظر بالوصية إلى خروج الشراة ولا تسلم الى لفقراء وتدفع الى الامام، ويعلم إنه للشراة.
وقال أبو سعيد –رحمه الله-: إن لم يجد فى هذه الوصية حدا. ول يكن أحد من الشراة، القائمين بالعدل، اعطية الوصية فقراء المسلمين، لأن فقراء المسلمين من الشراة والشراة الفقراء والاغنياء سواء. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٨٬٧٤٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.