الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٨وقول: إن جاءت به، لأقل من تسعة أشهر، أو لتسعة أشهر. فإن له الوصية.
وروى غسان بن سعيد بن مبشر: أن امرأة أوصت فى مرضها. وقلت: يوم أموت. فلما فى بطن أختى ذكرا، أو أنثى، ثلث مالى. فصحت من مرضها. وأسقطت أختها ذلك الحمل ولم تكن تنقض ذلك، حتى حملت أختها بولد آخر. وماتت هى وأختا حامل. فرأى سعيد: أن تلك الوصية تامة، لقولها: يوم أموت فلما فى بطن أختى ذكرا أو أنثى ثلث مالى.
وروى غسان بن عبد الرحمن: أن سعيد بن المبشر، كان يرى فى الوصى، إذا أوصى فى الصحة، أو المرض. وقال يوم أموت، فلفلان كذا كذا، من مالى. فهو تام، مالم ينقضة قبل الموت. إلا أن يقول: إن مت من مرضتى هذه فصح منها. ثم مات، من غيرها. فكان يرى ذلك غير تام.
ومن أوصى لأولاد رجل، بشئ من ماله. وله امرأة حامل. فإذا وضعت زوته ولدا لستة أشهر، من يوم مات الموصى، أولا كثر من ذلك. فإن الولد لا يدخل مع إخوته، فى هذه الوصية.
وإن وضعته لأقل من ستة أشهر، فإنه يدخل معهم فى الوصية. وقد تقدم فى صدر لباب، ما ذكرنا، من الاختلاف فى لحوق الولد، فى حياة الأب، وبعد موته.
ولوصية لولد جائزة، إذا كان الوارث هو الولد.