الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣١٧ألف. فولدت غلاما وجارية، أو غلامين وجاريتين. ليس لواحد منهما شئ، لان الولد الذى فى بطنها غير ما قالت.
وإن مات الرجل، وترك امرأته حاملا. وأوصى رجل لما فى بطنها، بوصية لستة أشهر، ثبت نسبه، ووجبت له الوصية.
وكذلك لو ضعته ما بهما وبين سنتين، لانها قد أثبتت نسبة.
وإن أوصى لما فى بطن امرأة بوصية بشهر ولدا ميتا .. فلا وصية له، لأنه لا يدرى لانه لا يدرى، كان عند الوصية حيا، أو ميتا.
فإن ولدت حيا ثم مات، فالوصية جائزة له، من الثلث. وهو ميراث الورثة.
فإن ولدت ابنين: أحدهما حى. والآخر ميت. فالوصية للحى منهما.
وإن ولدتهما حيين جميعا. ثم مات أحدهم. فالوصية لهما نصفان.
وحصة الذى مات منهما، ميراث لورثته.
واختلف فى الوصية للجنين.
فقول: إنه إذا ولد لأقل من ستة أشهر. فخرج حيا فله الوصية جائزة. وإن لد لستة أشهر، أو أكثر. فلا وصية له، خرج حيا، أو ميتا.
وقول: إذا كان أبوه ميتا، فإن تجوز له الوصية، إذا ولد لسنتين، أو أقل مذ مات والده. وإن كان أبوه زوجا لأمه وهو معها، فلا وصية له، إذا جاءت به لستة أشهر، أو أكثر.
وقول: إذا ابنبها أبوه وأشهد على ترك وطئها. متى ما جاءت به، لأقل من سنتين، جازت له الوصية.