الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٢٠القول السادس والخمسون
فى الوصية لبنى فلان ولبنى فلان
ولأولاد فلان
وما أشبة ذلك
قال أبو عبد الله –رحمة الله- فى رجل قال فى وصيته: ثلث مالى لبنى أخى فلان. وهم ثلاثة .. فوجد لأخية خمسة أولا.
قال: الوصية للخمسة كلهم، لأن الوصية قد ثبتت لولد أخيه. وقول: لهم ثلاثة صفة.
وإن قال: قد أوصيت لبن أخى. وهم خمسة. فوجد له ثلاثة فِإنه يكون لبنى أخيه، ثلاثة أخماس الوصية. ويرجع الخمسان إلى الورثة، فى المسألة الأولى.
وهو موجودون. وفى هذه المسألة معدمون إلا ثلاثة.
وإن قال: قد أوصيت لبن أخى فلان، بثلث مالى وهم بالبصرة. فلم يوجد بنو أخيه بالبصرة. وهو بمكة الكوفة. فالوصية لهم. وقوله: بالبصرة صفة.
وإن قال: قد أوصيت لأحمد ومحمد وعبد الله بن أخى بثلث مالى. فوجد له خمسة أولد. منهم ثلاثة محمدون، وواحد أحمد، وآخر عبد الله.
فقيل: يكون هذا الثلث، على ثلاثة. لأحمد ثلث. ولعبد الله ثلث والثلث الباقى بين المحمدين الثلاثة.
فإن أوصى لابن فلان وهو محمد. فوجد لفلان بنين كلهم محمد. إن الوصية لهم جميعا.