منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٢١

وإن أوصى لبنى فلان. هم ذكور وإناث. فهو للذكور والإناث

وقول: للذكر دون الإناث.

وإن كن كلن إناثا. ولا ذكر معهن. فالوصية لا تثبت، وترجع إلى الورثة.

وإن أوصى لأحد بنى أخية، بثلث مال ولم يسم لأحد منهم. فقال: كل واحد، من أولاد أخيه: الوصية لى. فإن الوصية تكون لهم جميعا. على كل واحد منهم، بمين بالله: ما يعلم أن هذه الوصية للآخر دونه –إذا طلبوا ذلك.

وإن وجد له ثلاثة إخوة، أو أكثر ومعهم أولاد. فالوصية لبنى إخوته جميعا. والأيمان بينهم –على وصفنا.

وقال أبو عبد الله-رحمة الله-: من وصى بالف درهمن لفلان ابن فلان، ولبنى فلان. ولفلان خمسة بنين. فهذا الألف، يكون بين فلان وبنى فلان نصفين لاها هنا اسم مفرد.

قال أبو سعيد –رحمة الله-: وقبيل هى بينهم، على عددهم.

وإن أوصى بثلث ماله، لأحد بنى أخيه، فإن الوصية تكون لهم جيعا وعلى كل واحد منهم يمين بالله: ما يعلم أن هذ الوصية لآخر دونه، إذا طلبوا ذلك.

قال أبو سعيد –رحمه الله-: وقد قيل: إذا أوصى لأحد هذين، أو لهذا إن هذه الوصية لا تجوز لواحج منهم.