منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٦

ثم تعطى ابنى البنين، لكل واحد منهما، ضعفى ما لكل أخر. وهما اثنان وثلاثون سهماً. وكل ذلك يخرج صحيحاً ـ إن شاء الله.

فإن نقص من هذه الوصية ثلث الدرهم، سقط ابنا الخال، وابن العم، ورجعت الوصية كلها إلى الخال والعم، وبنى الإخوة، والإخوة، وبنى البنين، فافهم ذلك موفقاً ـ إن شاء الله.

فإن زادت، الوصية، أدخلت من هو أبعد، حتى لا يصل لكل واحد سدس الدرهم.

وإن نقصت، رجعت إلى الدرجات، إلى الأقرب إلى الميت.

وإن قل الأقربون، وكثرت الوصية، ولم يصح للموصى أحد من الأقربين، غير من حضر، ضوعفت عليهم، على سبيل هذا القسم، على القول الذى عمل به أصحابنا.

ولو أوصى لأقريه، بألف درهم، ولم يصح له من الأقارب إلا واحد، وكانت الوصية تخرج من الثلث، فكلها لذلك القريب.

ولو كان ورثته كثيرين، لا ينال أحدهم، من ميراثه، مقدار ما يصح للقريب من الوصية، كان أولى بالوصية كلها، ولو كان أقربوه مائة قريب، وكانوا فى درجة واحدة، وأوصى لهم بدرهم واحد، أو أقل، كان بينهم، على عددهم بالسوية، والله أعلم.

وأكثر اختلاف الفقهاء، فى وصية الأقربين ـ فى الأخوال والأعمام. وسنذكر من ذلك بعض ما اختلفوا فيه ـ إن شاء الله.