الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٩وأعمام أم الميت وأخوالها، كلهم أخوال، ويعطون بالسوية، ويكون لمن كان من قبل الأب ـ سهمان. ولمن كان من قبل الأم ـ سهم.
وقل: إذا كان خال، وابن عم. فللخال سهم، ولابن العم سهمان.
وإن كان ابن خال، وابن عم. فللعم سهمان، ولابن الخال سهم.
وفيه قول غير هذا.
ويأخذ عم الأب، كنصف ما يأخذ واحد، من نسول بنى عم الميت.
ويأخذ خال الأب، كنصف ما يأخذ آخر واحد، من بنى خال الأب.
وكذلك عم الأم وخالها.
قال أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ: إذا كان للموصى خال قائم، ولم يكن له عم. وكان له ابن عم، كان للخال سهم، ولابن العم سهم.
وإن لم يبلغ سهم عمه دانقاً، وبلغ سهم الخال دانقاً، سقط ابن العم، ولم يسقط الخال.
وكذلك ابن خال، وابن ابن عم، وليس أعلى منه ابن عم، كان لابن الخال سهم، ولابن ابن العم سهم، ولم يسقط ابن الخال، لسقوط ابن ابن العم.
وإن كان خال وابن خال وابن ابن خال أسفل. فللخال سهم. وابن الخال نصف سهم، وابن ابن الخال ربع سهم.
وكذلك الأعمام وبنوهم.