الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٣٩٨وقال بعضهم: تسقط الفرقة الموجودة، وتسقط حصتها، لعدم الفرقة الأخرى، التى معها فى درجتها.
وقال بعضهم: إذا عدم الأعمام، ووجد الأخوال، رفع بنو العم إلى درجة آبائهم. وأعطى كل واحد منهم، ما يأخذ الواحد من الأعمام، وأقاموهم مقام آبائهم.
وقال آخرون: بل يأخذ ابن العم، مثل ما يأخذ الخال؟ لأن الخال فى درجة أبيه، وابن العم يساوى الخال، فى الحصة فى وجود أبيه وعدمه، وهذا القول الذى نعمل عليه، والله أعلم.
واختلفوا أيضاً، فى أخوال الأب وأعمامه، وأخوال الأم وأعمامها.
فقال بعضهم: لأخوال الأب وأعمامه الثلثان، ولأخوال الأم وأعمامها الثلث فثلثا أخوال الأب وأعمامه. للأخوال الثلث، وللأعمام الثلثان، والثلث الذى لأخوال الأم وأعمامها كذلك.
وبعض يقول: يأخذ عم الأب، ضعف ما يأخذ خاله.
ولو كان الأخوال والأعمام أكثر عدداً من الآخرين، يأخذ الخال، أو الخالة، نصف ما يأخذ العم، أو العمة.
وكذلك القول، فى أعمام الأم وعماتها، وأخوال الأم وخالاتها، وهذا القول الذى عليه العمل.
وبعض يقول: إن أعمام أبى الميت وأخواله، كلهم أعمام، ويعطون سواء.