الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤٩قال: ينظر إلى ثلث مال الموصى فيضرب فيه، لأهل الوصايا وللمصباح، بثلث مال الموصى، فيوقف عليه، فإذا انهدم وذهب، رجع إلى الذى وقف على مصباحه فأوفى أهل الوصايا وصاياهم منه، ورد البقية على الورثة، وذلك إذا نظر إلى ثلث مال الموصى، فوجد ثلاثمائة درهم، فعلمنا أنه قد أوصى للمصباح، بثلاثمائة درهم، والوصايا الأخرى مائتان، فذلك خمسمائة درهم.
فيوقف للمصباح ثلاثة أخماس الثلث: ثلاثمائة درهم.
فيعطى صاحب المائة، خمس الثلاثمائة، ستون درهما.
ويعطى صاحب الخمسين: ثلاثين درهماً
ويعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أعشار، خمس ثلاثمائة: ثمانية عشر درهماً.
ويعطى صاحب العشرين خمس الثلاثمائة درهم اثنى عشر درهما. فتمت الثلاثمائة.
وإن أصبح للمسجد بثمانين درهماً، ثم انهدم المسجد وذهب، ولم يبق منه شئ. وذهب ذهاباً، لا يمكن أن يعود ببناء، ينظر إلى هذه المائة، فيدفع منها إلى صاحب المائة أربعون درهماً، مع الستين الأولى فتمت له وصيته مائة درهم، ودفع إلى صاحب الخمسين عشرون درهماً، مع الثلاثين الأولى، فتمت خمسون درهماً، ودفع إلى صاحب الثلاثين أثنا عشر درهما إلى الثمانى عشرة الأولى. فذلك ثلاثون تامة. ودفع إلى صاحب العشرين ثمانية دراهم، تمت له عشرون درهما، بالاثنى عشر الأولى، فجميع ما زاد ثمانون درهما وبقيت عشرون درهما، ترد إلى الورثة، والله أعلم وبه التوفيق.
*****