الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٧القول الواحد والستون:
فيما يدخل عليه الأقربون من الوصايا.
القول الثانى و الستون:
فى وصية الأقربين ولزومها.
القول الثالث والستون:
فى ألفاظ الوصية للأقارب، وما أ شبه ذلك.
القول الرابع و الستون:
فى من تثبت له القرابة، ومن لا تثبت، كان حراً، أو عبداً، أو مسلماً، أو مشركاً.
القول الخامس والستون:
فى الأقارب إذا لم يعرفوا.
القول السادس والستون:
فى قسمة وصية الأقربين بينهم.
القول السابع والستون:
فى قاسم وصية الأقربين وخلاصه.
القول الثامن والستون:
فى بيان معرفة القسمة بين الأقربين والأخوال والأعمام.
القول التاسع والستون:
فى الوصى ومن لفظ جعل الوصى ومن يجوز أن يكون وصياً.
٨٬٩٩٢ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.