الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٨القول السبعون:
فى الوصايا فى الأولاد.
القول الحادى و السبعون:
فى قبول الوصى الوصية وتبرئه منها.
القول الثانى والسبعون:
فى الأجرة على إنفاذ الوصية، والقيام بها.
القول الثالث والسبعون:
فى الموصى إذا أوصى إلى وصيين، أو أكثر.
القول الرابع والسبعون:
فى الموصى إذا وجد له وصيتان، أو أكثر.
القول الخامس و السبعون:
فيما يجعله الموصى للوصى، من التصديق والانتفاع، وما أشبه ذلك.
القول السادس والسبعون:
فيمن أعطاه الوصى شيئاً من مال الميت، أله أخذه أم لا؟ وتفريق الوصى الوصية، وفى أى موضع تنفذ الوصية؟
القول السابع والسبعون:
فى الوصى وثقته وتهمته، وتسليم مال الموصى إليه.
القول الثامن و السبعون:
فيما يجوز للوصى من الوكالة والوصايا، وفى الاستعانة على إنفاذ الوصية.
القول التاسع والسبعون:
فيما يجوز للوصى فعله، فى مالك الهالكـ، وما لا يجوز، وما أشبه ذلك.
٨٬٩٩٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.