الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٦٠القول التاسع والثمانون:
فى شراء الوصى لنفسه من مال الموصى، وفى خروج الوصى بالحجة.
القول التسعون:
فى الوصية إذا تلف مال الموصى، وفيمن عليه دين للهالك فقضاه.
القول الحادى والتسعون:
فى دين الهالك وقضائه وتقاضيه.
القول الثانى والتسعون:
فى الهالك إذا كان عليه حق وترك مالاً، ولم يترك وصياً.
القول الثالث والتسعون:
فيما يبدأ به من إنفاذ الوصايا، وغير ذلك.
تمت الفهرسة
٨٬٩٩٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.