الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٥٩القول الثمانون:
فيما يجب على الوصى والورثة تسليمه للموصى له.
القول الحادى و الثمانون:
فى تأخير الوصى الوصية، وما يلزمه فى ذلك.
القول الثانى والثمانون:
فى الوصى إذا لم يقدر على ورثة الموصى والموصى له، وفى وصى اليتيم.
القول الثالث والثمانون:
فى دعوى الوصى وشهادته وإقراره على الموصى، والحكم بينه وبين الورثة.
القول الرابع والثمانون:
فى تسليم الوصى على غير ما أوصى الموصى.
القول الخامس والثمانون:
فى الموصى إذا جعل لوصيته أجلاً، وجعلها فى موضع من ماله محدود.
القول السادس والثمانون:
فى قيمة المال لإنفاذ الوصايا، إذا زادت، أو نقصت.
القول السابع الثمانون:
فى بيع الوصى أو الحاكم، مال الهالك، والحجة على الورثة.
القول الثامن الثمانون:
فى مالك الهالك إذا بيع بأمر الحاكم، أو وصى له، أدرك فيه يدرك، والحكم فى ذلك.
٨٬٩٩٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.