الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠****
القول الثاني
في موسوعة من يرث
ومن لا يرث
قيل: إنه إذا مات الميت. فأول ما يبدأ به من ماله: أن يكفن منه، ويجهز جهاز الموتى، إلى أن يدفن. ثم يقضي دينه، من جملة ماله، ثم تنفذ وصاياه، من ثلث ماله، ثم يقسم ما بقي من تركته بين ورثته.
ويصح الميراث للوارث، من الموروث، باتفاق الحرية والملة والنسب والنكاح، الملك؛ لأن المملوك، إذا مات فماله لسيده.
(فصل) والوارثون عل ثلاث منازل: ذوو سهام. فرضهم في كتاب الله، كالزوجين والأولاد، من ذكور وإناث. لأبوين أو لأب، لأم. ولحق بهم: الجد والجدة، وبنو الأولاد، بسنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
ولا يرث جد مع أب. ولا جدة مع أم ولا ابن مع ابن ذكر. فهؤلاء أحد العصبات، من بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، ولهم مع ذوي الفروض، ما فضل. ولهم جميع المال، مع عدم ذوي الفروض؛ قال الله تعالى: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ).