منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨

عشرة أخوال، وعشر خالات وعمة. للعمة الثلثان، ولعشرة الأخوال وعشر الخالات، الثلث بينهم بالسوية.

ثلاثة أخوال متفرقين، وعم أخي أب لأم، للعم الثلثان. وللأخوال الثلث واختلفوا في الأخوال.

فقال أبو معاوية: إن الثلث بينهم ـ على خمسة ـ كالخالات.

وقال بعضهم غيره: للخال ـ من قبل الأم ـ السدس. والباقي للخال للأبوين وسقط الخال للأب.

خالة وابنة عم لمال كله للخالة ، وكذلك في خالة، وابن عمة، وابنة خال، المال كله للعمة.

خالة وبنت خال، المال كله للخالة.

خالة أم، وخالة أب لخالة الأم الثلث. ولخالة الأب الثلثان.

عمة أخت أب لأبوين، وخالة أخت أم لأم.

للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.

عشر عمات أخوات أب لأب وأم، وخالة أخت أم لأم، للعمات الثلثان ـ وللخالة الثلث.

عشر خالات أخوات أم لأبوين، وعمة أخت أب لأب، أو لأم، للعمة الثلثان، وللخالات الثلث، ولو كان معهن عشرة أخوال، وعلى هذا يجري قياس نسولهم.