منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧

أبو أم أم، وأبو أم أب، فعند المنزلين، يجعلونه كأم الأم، وأم الأب.

وقال أهل القرابة: لبي أم الأم الثلث. ولأبي أم الأب الثلثان، والمعتمد عليه ـ إذا كان أحد الأجداد من قبل الأم ومن قبل الأب ـ في درجة واحدة فلمن كان من قبل الأم الثلث ولمن كان من قبل الأب الثلثان.

وإن كان أحد أقرب بدرجة فالمال كله له، كان من قبل الأب أو من قبل الأم. والله أعلم.

الصنف الرابع: في الأخوال ولخالات والعمات.

فإذا اجتمع الأخوال والخالات، والعمات: فالثلثان للعمات والثلث للأخوال والخالات ويعتبر في كل واحد من الصنفين ما يعتبر به في جميع المال إذا انفرد أحد الصنفين به.

مثال ذلك: ثلاث عمات متفرقات، وثلاث خالات متفرقات، فالثلثان بين العمات ـ على خمسة كأنه مات ميت، وترك ثلاث عمات متفرقات. فإن ماله يقسم من خمسة للعمة ـ من قبل الأبوين ـ ثلاثة أخماس، وللعمة ـ من قبل الأب خمس وللعمة ـ من قبل الأم خمس ـ كأنهن أخوات متفرقات وكأنه لم يكن وارثا غيرهن، والثلث بين الثلاث الخالات، على خمسة كذلك ـ على ما بينا في العمات، وجعلوا العمات بمنزلة الآباء ، والأخوال، والخالات بمنزلة الأمهات.

ومن قال بالقربة، يجعل الثلثين للعمة للأبوين والثلث للخالة، أو الخال للأبوين.

والقول الأول ـ في هذا ـ أصح.

ثلاث عمات، وخال، أو خالة، لثلاث العمات الثلثان وللخال أو الخالة الثلث.