منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠

ـ على خمسة. وللخالات الثلث ـ على خمسة ـ كما بينا ـ في الخالات والعمات.

وكذلك عمات الأم وخالاتها.

ثلاث عمات أبيه متفرقات، وثلاث خالات أبيه متفرقات، فللعمات الثلثان ـ على خمسة. وللخالات الثلث ـ على خمسة كما بينها. وثلاث عمات أمة متفرقات، وثلاث خالات أمه متفرقات فالثلثان لعمات أبيه وخالاته والثلث لعمات أمه وخالاتها. يصح قسمها من خمسة وأربعين سهما، لعمة أبيه للأب والأم اثنا عشر سهما. ولعمة أبيه لأبيه أربعة أسهم، ولعمة أبيه لأمه أربعة أسهم، ولخالة أبيه لأبيه وأمه ستة أسهم. ولخالة أبيه لأمه سهمان ، ولخالة أبيه لأمه سهمان. ولعمة أمه لأبيها وأمها، ستة أسهم، ولعمة أمه لأمها سهمان ولعمة أمه لأبيها سهمان. ولخالة أمه لأبيه وأمها، ثلاثة أسهم. ولخالة أمه لأبيها سهم ولخالة أمه لأمها سهم. والله أعلم.

وعلى هذا يكون قياس نسولهم، وإن سفلوا وقياس الأجداد، وإن علوا والله أعلم.

فصل

وربما اشتبه على المبتدئ، الطالب لعلم الفرائض شيء من المسائل وسأوضحها مبينة ـ إن شاء الله.

وذلك مثل بنات بنيت، أو بني بنين ، لأحد البنين عشرون ولدا، من ذكور وإناث ولأحدهم ولد واحد، ذكر، أو أنثى؛ إن الميراث يكون بينهم كالهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يأخذ كل واحد منهم، ميراث أبيه، إن ولكان حيا. وإنما يشرتكون في ذلك، إذا كانو كلهم بني بنين.