الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤١وكذلك القول، في بني إخوة، كلهم لأب وأم، أو كلهم لب، أو كلهم لأب أو كله لأم، وكان لأحدهم ولد واحد. ولأحدهم عشرة أولاد فإنهم في الميراث شرع. ولا يأخذ كل واحد منهم، سهم أبيه.
وكذلك بنو الأخوات، إذا كن كلهن أخوات لأبوين، أو بني أخوات لأب أوبني أخوات لأم. اشتركوا كلهم في الميراث. ولا يأخذ كل واحد سهم أمه. وإن اختلفوا، في النسب، أو الدرجات فلكل يسول سهم أبيهم، أو أمهم، ولا يدخل عليهم الآخرون.
وذلك مثل أخت لأب وأم، معها ولد واحد، وأخت لأب، معها خمسة أولاد، من ذكور وإناث، وأخت لأم. معها عشرة أولاد، من ذكور وإناث. إن لابن الأخت للأب والأم ثلاثة أخماس المال ولبني الأخت للأب، خمس المال ولبني الأخت للأم خمس المال، بينهم بالسوية لا يفضل ذكر على أنثى. وقد بينا طرفا من هذا ـ فيما تقدم ـ من كتابنا هذا.
وكذلك القول قي بني الأعمام والعمات والأخوال والخالات ـ إذا اختلف النسب أو الدرجات ـ فلكل واحد منهم، معهم من هو وارثه، وإن اتفقوا في النسب والدرجات، كانوا سواء في الميراث.
وكذلك القول، في العصبات
ومثال ذلك: رجل هلك، وترك بني إخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، وترك أحدهم عشرة بنين ـ وترك الآخر ثلاثة، وترك أحدهم واحدا، إنهم بالسوية، في الميراث ولا يعطى كل ولد ميراث أبيه، إن لو كانوا كلهم أحياء.