منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤

والأخ للأبوين، أو للأب، يحجب أبن الأخ للأبوين وغيره.

وابن الأخ للأب والأم، أو للأب، يحجب العم، ولو سفل.

والأخ للأب والأم، يحب الإخوة للأب، ذكروا كانوا، أو إناثا.

فصل

والقاتل لا يحجب، ولا يرث.

والمملوك لا يحجب، ولا يرث.

ولا يحجب الحر من الحر.

والمشرك لا يرث المسلم. ولا يحجب المسلم من المسلم.

وفي بعض هذا اختلاف.

قال أبو المؤثر ـ رحمه الله ـ: لا يحجب من لا يرث، إلا الأخوة مع الأبوين فإنهم يحجبون الأم، عن الثلث إلى السدس؛ لأنهم لا يرثون.

وقال غيره: إنهم لا يحجبون (1)، ولا يرثون.

وقال عبد الله بن أبي المؤثر: لا يحجب الولد المملوك الزوج، عن النصف، ولا الزوجة، أو الزوجات، عن الربع.

واختلف في الغرقي والهدمى.

قال قوم: إنهم يحجبون.

(1) بناء على القاعدة: من لا يرث لا يحجب إلا القاتل. قال في شرح النيل: قال جمهور الأمة: كال من لا يرث لا يحجبون سواء كان مشركا، أو مملوكا، أو قاتلا.

وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ إن المشرك والمملوك والقاتل لا يرثون ولكن يحجبون غيرهم.