منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣

القول السادس

في معرفة الحجب في الميراث

وقيل: الحجب حجبان: حجب إسقاط، وحجب تبعيض.

ومعنى الحجب: هو المنع.

فحجب التبعيض، فمثل الولد، يحجبون الزوج، عن النصف إلى الربع والزوجة أو الزوجات، من الربع إلى الثمن، كان الولد أو ولد الولد ذكرا، أو أنثى.

وكذلك الأم يحجبها الإخوة، أو الأخوات للأب والأم، أو للأب أو للأم من أي جهة كانوا، إذا كانوا من الاثنين فصاعدا، من الثلث إلى السدس.

وقول: من الثلاثة فصاعدا.

وأكثر القول: بالاثنين. وما أشبه هذا، يسمى حجب التبعيض.

وأما حجب الإسقاط والمنع، فمثل الابن، يحجب ابن الابن. والأب يحجب الجد. والأم تحجب الجدات.

والآباء والأجداد والأولاد وأولاد الأولاد، من ذكور وإناث يحجبون الإخوة والأخوات للأم.

والولد الذكر، وولد الولد الذكر. والأب وأبو الأب ـ ما علوا وسفلوا ـ يحجبون جميع الإخوة، من أي جهة كانوا، من ذكور وإناث ـ في قول أصحابنا.