الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٦القول السابع
في بيان قسم المواريث
اعلم أيها الطالب الراغب المبتدئ: أنا قد بينا معرفة من يرث، ومن لا يرث. وميزنا أهل فرائض السهام، من ذوي التعصيب، وذوي الأرحام، ومن يحجب، وسنشرع القول، في بيان القسمة بين الورثة ت إن شاء الله.
وأصول الفرائض سبعة: ثلاثة منها تعول، وأربعة لا تعول.
فالتي لا تعول: هو التي أصلها من اثنين، أو أربعة، أو ثلاثة، أو ثمانية.
والتي تعول: هي التي أصلها من ستة، أو اثني عشر، أو أربعة وعشري، ز فما كان فيه نصف وما بقي، فهو من اثنين: كابنة وابن ابن، فللابنة النصف سهم. وما بقي ـ هو سهم ـ فلابن الابن. وكأخت لأبوين، وزوج، أو أخت لأبوين، وأخ لأب، تصح هذه المسائل من اثنين، وما شابهها، فهو مثلها. وكل مسألة فيها ثلث ز وما بقي، فهي من ثلاثة/ كأم، وجد، فللم الثلث: سهم وما بقي فهو للجد.
وكذلك أم، وأخ لأب، أو لأبوين.
وكل مسألة فيها ربع ونصف وما بقي. أو ربع وما بقي. كزوج، وابن. للزوج الربع سهم. وما بثي، فهو للابن.
زوج، وابنة، وأخ لأب، أو لأبوين للزوج الربع: سهم. وللابنة النصف سهمان وما بقي، فهو للأخ.