منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٧

وكذلك زوج، وابنة، وابن ابن.

وكذلك زوجة، وأخت لأبوين، وأخ لأب. للزوجة الربع: سهم. وللأخت للأبوين النصف: سهمان، بقي سهم للأخ للأب، ففي هذه المسألة وشبهها، أصلها من أربعة.

وأما الخمسة، فليست بأصل، في القسم، إلا في بعض مسائل الرد.

وكل مسألة فيها سدس وثلث، ونصف، وثلثان فهي من ستة كزوج، وأم وأخت، وأخ لأم. فللزوج النصف: ثلاثة أسهم، وللأم السدس: سهم. وللإخوة للأم السدسان: سهمان.

أم، وأخت لأب وأم، وابن أخ لأب، للأم الثلث: سهمان، وللأخت للأب ولأم: ثلاثة أسهم. وبقي سهم، فهو لابن الأخ لأب.

أم، وأخت لأبوين، وأخت لأب، وأخت لأم، للأم السدس: سهم. وللأخت للأبوين النصف: ثلاثة أسهم. وللأخت للأب سهم: تما الثلثين ز وللأخت للأم السدس: سهم.

أم، وأخت لأب، وأخ، وأخت لأم ، للأم السدس: سهم، وللأخت للأب النصف: ثلاثة أسهم ن وللأخ والأخت للأم السدسان: سهمان لكل واحد منهما سهم.

جدة، وأختان لأب، وأخت لأم. للجدة السدس: سهم. وللأختين للأب الثلثان: أربعة أسهم. وللأخت للأم سهم.

كل هذه المسائل، أصلها من ستة. وتصح من ستة.