الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٠بنت وأخت لأب وأم، تصح من اثنين؛ للبنت النصف: سهم. والباقي للأخت، وهو النصف: سهم.
ابنة ابن، وأخت لأب لابنة الابن النصف: سهم. للأخت للأب الباقي. وهو سهم.
أصل الثلاثة: أم، وأب، للأم الثلث: سهم. وللأب الثلثان: سهمان، وكذلك أم وجد.
بنتان، وأخت لأبوين، أو لأب لكل واحدة سهم، عمة وخال للعمة سهمان ، وللخال سهم.
ابنتان وعم، أو أختان وابن أخ كلهم من الأبوين للابنتين سهمان وللعم سهم. وللأختين سهمان. ولابن الأخ سهم.
أصل الأربعة: زوج، وابن ، وابنة. للزوج: سهم، وللابنة سهم وللابن سهمان.
زوج، وابن للزوج الربع: سهم والباقي للابن.
زوج وابنة، وابن أخ، للزوج الربع: سهم. وللبنت النسف: سهمان. وبقي سهم لابن الأخ.
زوجة ، وأخت لأبوين، وأخ لأب، للزوجة الربع: سهم. وللأخت النصف: سهمان، وما بقي سهم، للأخ للأب.
زوجة وأبوان، للزوجة الربع: سهم، وللأم ثلث ما بقي: سهم، وللأب الباقي سهمان.