منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٠

بنت وأخت لأب وأم، تصح من اثنين؛ للبنت النصف: سهم. والباقي للأخت، وهو النصف: سهم.

ابنة ابن، وأخت لأب لابنة الابن النصف: سهم. للأخت للأب الباقي. وهو سهم.

أصل الثلاثة: أم، وأب، للأم الثلث: سهم. وللأب الثلثان: سهمان، وكذلك أم وجد.

بنتان، وأخت لأبوين، أو لأب لكل واحدة سهم، عمة وخال للعمة سهمان ، وللخال سهم.

ابنتان وعم، أو أختان وابن أخ كلهم من الأبوين للابنتين سهمان وللعم سهم. وللأختين سهمان. ولابن الأخ سهم.

أصل الأربعة: زوج، وابن ، وابنة. للزوج: سهم، وللابنة سهم وللابن سهمان.

زوج، وابن للزوج الربع: سهم والباقي للابن.

زوج وابنة، وابن أخ، للزوج الربع: سهم. وللبنت النسف: سهمان. وبقي سهم لابن الأخ.

زوجة ، وأخت لأبوين، وأخ لأب، للزوجة الربع: سهم. وللأخت النصف: سهمان، وما بقي سهم، للأخ للأب.

زوجة وأبوان، للزوجة الربع: سهم، وللأم ثلث ما بقي: سهم، وللأب الباقي سهمان.