منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٦٩

فللزوج ثلاثة، مضروبة في اثنين. فذلك ستة.

وللجدات سهم مضروب، في اثنين، فذلك اثنان لكل واحدة منهما سهم وللأخوات للأب والأم أربعة، مضروبة في اثنين فذلك ثمانية وهن هما، لكل واحدة منهن سهم.

وللأخوات للأم سهمان مضروبان في اثنين فذلك أربعة وهن أربع لك واحدة منهن سهم، فافهم هذا وقس عليه مثله.

مسألة أخرى: ثلاث جدات، واثنا عشرة ابنة وأخ، وأخت لأب وأم أصل قسمها من ستة أسهم.

للبنات أربعة أسهم ورؤوسهن اثنا عشر، لا تنقسم عليهن، وتوافقهن في الأرباع؛ لأن لرؤوسهن ربعا، وهو ثلاثة، ولما في أيديهن ربع، وهو واحد.

ووافق ربع رؤوس البنات، ورؤوس الجدات، ورؤوس الأخ ،لأخت، لأن ربع رؤوس البنات: ثلاثة. ورؤوس الجدات: ثلاثة، ورؤوس الإخوة: ثلاثة. لأن الأخ له سهمان، والأخت لها سهم، فتكفيك ثلاثة عن جميع العدد.

فتضرب ثلاثة، في أصل المسألة وهو ستة ن فذلك ثمانية عشر سهما.

فللبنات أربعة، مضروبة في ثلاثة. فذلك اثنا عشر سهما، وللجدات سهم، من ستة مضروبة في ثلاثة. فذلك ثلاثة فلكل واحدة سهم. بقي ثلاثة أسهم للأخ منهن سهمان وللأخت سهم.

أصل الاثنين: زوج، وأخت لأب، تسح من اثنين، للزوج النصف: سهم. وللأخت النصف: سهم.