منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٧٢

كل هذه المسائل تصح من ثمانية. والأصل الذي من اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، لا تعول. ويصح فيها القسم، من غير عول، والله أعلم.

فصل

أم، وأربعة أعمام. أصلها من ثلاثة للأم الثلث: سهم بقي سهمان، بين الأعمام الأربعة منكسران عليهم ولكن يوافقهم بالأنصاف؛ لأن عدد رؤوسهم أربعة: فيهن نصف، ونصفهن اثنان ولما في أيديهم نصف.

فتضرب ما وافق من رءوس أسهمهم. وهو اثنان في أصل الفريضة ، هو ثلاثة. فذلك ستة للأم سهم، من ثلاثة، مضروب في اثنين، فذلك اثنان.

وللأعمام الأربعة: سهمان، مضروبان في اثنين فذلك أربعة، لكل واحد منهم سهم.

مسألة أخرى: زوجة، وسبعة بنين، سبع بنات. أصلها من ثمانية. للزوجة الثمن: سهم بقي سبعة، منكسرة على البنين والبنات. ويوافق ما في أيديهم. رؤوسهم بالأسباع؛ لأن عدد رءوسهم واحد وعشرون فيها سبع، وهو ثلاثة. ولما في أيديهم سبع، وهو واحد فتضرب سبع أسهمهم ثلاثة في أصل الفريضة، وهو ثمانية فذلك أربعة بقي واحد وعشرون لكل ابن سهمان ولكل ابنة سهم.

مسألة أخرى: جدة، وأربعة إخوة لأم، وست أخوات لأب.