الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٣أصلها من ستة. وتعول إلى سبعة ، وانكسر على الإخوة للأم، والأخوات للأب.
ويوافق ما في أيديهم رءوسهم بالأنصاف؛ لأن لإخوة الأم سهمين. وهم أربعة ففي الاثنين نصف، وفي الأربعة نصف، وفي أيدي الأخوات للأب أربعة فيها نصف. ورءوسهن ستة. فيها نصف، فنصف رؤوس الإخوة: اثنان فاضربها في أصل المسألة بعولها وهي سبعة فذلك اثنان وأربعون. وللأخوة للأم اثنان، في ستة فذلك اثنا عشر وهو أربعة لكل واحد منهم ثلاثة.
وللأخوات للأب أربعة، مضروبة في ستة فذلك أربعة وعشرون وهن ست لكل واحدة منهن أربعة. والله أعلم.
مسألة أخرى زوجة ، وخمسة عشر عما، وثمانية إخوة لأم.
أصلها من اثنى عشر. للزوجة لربع: ثلاثة وللإخوة للأم الثلث: أربعة ينكسر عليهم، وتوافقهم بالأرباع؛ لأن لما في أيديهم ربعا وهو أحد رءوسهم ثمانية. وربعها اثنان وللأعمام الباقي، وهو خمسة ينكسر عليهم، وتوافق عددهم بالأخماس وخمس رءوسهم ثلاثة فتضرب وفق أحدهما في وفق الآخر. وهو اثنان في ثلاثة ذلك ستة فاضربه في أصل المسألة وهو اثنا عشر. فذلك اثنان وسبعون.