منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٠

في وفق الأخوات خمسة ، فهو خمسة، مضروب في وفق الأخوة ثلاثة فذلك خمسة عش، فهو للواحدة.

وللأخوات ثمانية، في ثلاثين، فذلك مائتان وأربعون للواحدة وفق سهامهن، أربعة في ثلاثة ذلك اثنا عشر، مضروبة في وفق الجدات: اثنين، فذلك أربعة وعشرون، فهو للواجدة منهن، وعلى هذا فقس.

فصل

واعلم أن الموافقة، إنما جعلت طلبا للاختصار.

وقد ذكر بعض الفرضيين: أن الموافقة بين السهام والرءوس فإنما يكن الجزء من تسعة أجزاء أربعة، فذكرنا أمثلتها، وهي بالأنصاف والأرباع والأخماس والسباع، وخمسة أخرى، وهي والأثلاث والأثمان وثلاثة عشر، وستة عشر، وسبعة عشر.

مثال ذلك: ستة إخوة لأب، وزوجة.

أصلها من أربعة. وعدد رؤوس الإخوة، يوافق سهامهم بالأثلاث.

زوج، وأم، وست عشر بنتا، من اثني عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر وعدد البنات، ويوافق سهامهن بالأثمان.

زوجة، وأبوان، وثماني وأربعون بنتا. عدد البنات يوافق سهامهن، بأجزاء ستة عشر.