منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٩

للزوجة ثلاثة في ستة. فذلك ثمانية عشر.

وللأخوة أربعة في ستة، فذلك أربعة وعشرون، للواحد وفق المنكسر عليهم وهو واحد، مضروب، في وفق الأعمام ثلاثة. فذلك ثلاثة لكل أخ كذلك.

وللأعمام خمسة، في ستة. فذلك ثلاثون، للواحد منهم، وفق المنكسر عليهم وهو واحد، مضروب في وفق الإخوة: اثنين فذلك اثنان، فهو للواحد منهم ، والله أعلم.

وإن كان الانكسار، على ثلاث عدد، موافقة سهامها.

كزوجة، وعشر أخوات لأب، وستة إخوة لأم، وأربع جدات.

فأصلها من اثني عشر. وتعول إلى سبعة عشر. وانكسر على الإخوة والجدات والأخوات لكن سهامهم، توافق عددهم بالأنصاف فرد الأخوات إلى نصفهن خمسة والجدات إلى نصفهن اثنين، والأخوة إلى نصفهم ثلاثة، ثم اضربن اثنين في ثلاثة. فذلك ستة، ثم اضربها في خمسة فذلك ثلاثون، فاضربها في المسألة بعولها، تكون خمسمائة وعشرة. منها تصح إن شاء الله. فذلك مائة وعشرون.

للواحد منهم، وفق سهامهم: اثنان في وفق عدد الإخوة خمسة فذلك عشرة /ضروب في وفق الجدات: اثنين فذلك عشرون، فهو للواحد، وللجدات اثنان، في ثلاثين، فذلك ستون. للواحد وفق سهامهن: واحد،