الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٣القول الخامس عشر
في الموقوف
وهو قريب من باب الموافقة والاختصار
وإنما سمي موقوفا؛ لأنه تأتي عدد كلها، لا يوافق رؤوسها سهامها. ثم تنظر ما رجعن إليه كل عدة وافقت بينها، وبين العدة الموقوفة، لتحفظ وفق العدة، والتي توافق الموقوفة. ولا تلتفت إلى وفق الموقوفة.
فإذا وجدت ما رجعت إليه العدتان، الموافق بينهما، وبين الموقوفة. والموقوفة قائمة بعينها، لا تعمل فيها شيئا ثم انظر إلى ما رجعت إليه العدتان.
فإن كانت إحداهما، تماثل الأخرى، اجتزيت بإحداهما عن الأخرى، ثم ضربت، ما رجعت إليه إحداهما في الموقوفة، ثم ضربت ما اجتمع، في أصل المسألة.
فإن تماثلا. وكان أحدهما، أكثر من الآخر، نظرت إلى الجزأين. هل يدخل أحدهما في الآخر، كما قلت لك، في الاختصار؟
فإذا أدخلت الأصغر في الأكثر، ثم ضربت الأكثر في الموقوف، ثم في أصل المسألة. وإن لم يدخل أحدهما في الآخر. ولم يوافق أحدهما الآخر، ضربت جزء هذه، في جزء هذه. ثم ضربت ما اجتمع، في الموقوف، ثم ضربت ذلك كله في أصل المسألة.