الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٩٩أو أربع، كثلاثة وثلاثة، وأربعة، وخمسة وخمسة ، أو شبه ذلك فإن أحد الأعداد المتماثلة، يكفيك عن الباقي. فتضرب أحد الأعداد، في أصل المسألة.
فإن كان في المسألة عول، ضربت في المسألة، بعولها. فما باغ فيه تصح ثم تنظر فمن كان له شيء، من أصل الفريضة، أخذه مضروبا، فيما ضرب فيه أصل الفريضة. وهو العدد المنكسر عليهم.
وإن كان أحد العددين مخالفا لغيره، ضربت أحد المتماثلين، في المخالف في الفريضة ـ كما بينا في القسمة ز غلا أن يكون المخالف، يوافق سهامه، بجزء فإنه يرد إلى وفقه. وتضرب أحد المتماثلين في وفقه، ثم في الفريضة.
وفي القسمة تعمل كذلك؛ لأنك إذا قسمت العدد الواحد. فقلت: للواحد منهم، وفق سهمه، فيما خالفه. وسنبين ذلك بستة أمثلة.
المثال الأول: خمس بنات، وخمسة أعمام.
أصلها من ثلاثة. للبنات الثلثان: اثنان. والأعمام سهم. فانكسر على عدتين. وهما متماثلتان. فاكتف بأحدها، فاضربه في المسألة وهي ثلاثة فخمسة في ثلاثة: خمسة عشر للبنات الثلثان، من اصل الفريضة.
اثنان في خمسة. فذلك عشرة. لكل ابنة سهمان.
وللأعمام سهم في خمسة. هم خمسة لكل واحد منهم سهم.
الثاني ك ثلاث جدات، وثلاث أخوات لأبوين، أو لأب، وثلاثة أعمام.
أصلها من ستة انكسر على ثلاث العدد. فاكتف بأحدها، واضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة في ستة فذلك ثمانية عشر.