منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٨

بالأثمان ، وثمن عددهن: ثلاثة. فثلاثة تجزي، عن ثلاثة، وهو نصف عدد الجدات.

وللأخوات للأم الثلث: أربعة وهن ست عشرة. يوافقهن بالأرباع. وربع عددن أربع. وهو عدد الزوجات.

فتضرب أربعة، في ثلاثة. فذلك اثنا عشر ـ فتضرب اثني عشر، في أصل الفريضة بعولها، وهي سبعة عشر. فذلك مائتان وأربعة، منها تصح فريضتهم.

فإذا أردت أن تعطي كل واحد منهم حقه فارجع إلى أصل الفريضة بعولها فمن كان له منها شيء، فاضربه في اثني عشر.

فحق الزوجات الربع: ثلاثة، من سبعة عشر، مضربة في اثني عشر. فذلك ستة وثلاثون. وهن أربع لكل واحدة تسعة أسهم.

وللجدات سهمان، في اثني عشر. فذلك أربعة وعشرون، وهن ست لك واحدة منهن، أربعة أسهم.

وللأخوات من الأم الثلث: أربعة، مضروبة في اثني عشر. فذلك ثمانية، وأربعون، وهن ست عشرة. لكل واحدة ثلاثة.

وللأخوات للأب والأم الثلثان: ثمانية، مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وتسعون. وهن أربع وعشرون. لكل واحدة أربعة أسهم. فافهم ذلك. ترشد ـ إن شاء الله.

وشرح ذلك: إذا انكسرت السهام، على عدتين متماثلتين، أو ثلاث،