الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٢فللزوجتين ثلاثة، في اثنين. فذلك ستة لكل واحدة ثلاثة وللجدات اثنان في اثنين فذلك أربعة أسهم. في اثنين. فذلك ثمانية. لكل أخ سهم.
وللأخوات ثمانية أسهم في اثنين فذلك ستة عشر. لكل أخت سهم فعلى هذا، فقس ما يرد عليك، من الموافقة والمماثلة والمباينة.
واعمل فيكل صنف ما يقتضي الحكم فيه، وهو يتضح بالأمثلة التي ذكرناهاـ إن شاء الله. ولا يتصور الانكسار، على أكثر من ثلاثة أصناف، تتماثل رؤوسها مع مباينة جميع السهام، أو موافقتها جميعا. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
القسم الثاني
المناسب المتداخل
فتقول: إذا انكسر سهام فريقين، فصاعدا عليهم. ولم تتماثل الأصناف. وكان عدد أح\ الصنفين، أو وفقه لسهامه، يدخل في الصنف الآخر، كاثنين مع أربعة أو ستة، أو ثمانية مثلا. فاكتف بالأكثر، واضربه في المسألة بعولها ـ إن عالت.
والذي يدخل بعضه في بعض: أن يكون أن العددين، مثل نصف الآخر، أو ثلثه، أو ربعه، أو سدسه، أو نصف سدسه، أو ثلث ثلثه، أو جزء منه، أي جزء كان، دون جزأين، كثلثيه، أو خمسيه، فإنه لا تداخل به ويعرف