الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٣التداخل: بأن يكون إذا قسم الأكثر على الأقل، انقسم عليه، من غير كسر ثم إذا ضربت الأكثر في المسألة فما بلغ، فمنه تصح.
ثم تقول: من له شيء من الفريضة، اخذ بما ضربت فيه الفريضة.
فإن قسمت على الأقل، قلت: للواحد المنكسر عليهم، مضروب في مخرج ما دخلوا به.
فإن كان الأقل، مثل نصف الأكثر ضربته في مخرج النصف. وهو اثنان.
وإن كان مثل ثلثه، ضربته في مخرج الثلث. وهو ثلاثة.
وإن كان مثل ربعه، ضربته في أربعة ـ على هذا فما بلغ، فهو نصيب الواحد.
فغن كان هنالك شيء من العدد مخالفا، ضربت الأكثر في المخالف، ثم في الفريضة.
وعند القسمة، تضرب ما يحصل للواحد كما ذكرناه، في المخالف، إلا أن يكون المخالف يوافق سهامه، بشيء. فرده إلى وفقه. وتضرب ذلك في الوفق، وتقسمه ـ كما تقدم وستبين جميع ما ذكرناه، في أمثلة، يفهمها المتعلم الطالب ـ إن شاء الله.
مثال ذلك: ثلاث بنات، وست أخوات لب، أصلها من ثلاثة. انكسر