الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٦وسهام الإخوة، يوافق عددهم بالأنصاف. فنصفهم ثلاثة. والأربعة، كنصف الثمانية.
فاضرب ثمانية، في وفق الإخوة ثلاثة فذلك أربعة وعشرون فاضربها في أصل المسألة اثني عشر، تكن مائتين، وثمانية وثمانين.
للزوجات ثلاثة، في أربعة وعشرين فذلك اثنان وسبعون. للواحدة المنكسر عليهن: ثلاثة، في مخرج النصف: اثنين. فذلك ثمانية عشر.
وللأعمام خمسة في أربعة وعشرين فذلك مائة وعشرون للواحد المنكسر عليهم: خمسة، في وفق الإخوة: ثلاثة. فذلك خمسة عشر.
وللإخوة أربعة في أربعة وعشرين. فذلك ستة وتسعون. للواحد وفق سهامهم اثنان، مضروب في مخالفهم: ثمانية. فذلك ستة عشر. والله أعلم.
مسألة أخرى: زوجة، واثنا عشر أختا لأم، وست جدات، وتسع أخوات لأب.
أصلها من اثني عشر وعالت إلى سبعة عشر. وانكسر على غير الزوجة. وعدد الإخوة، يوافق سهامهم بالأنصاف. فنصفها ثلاثة فتماثل النصفان.
الإخوة والجدات. وهما يدخلان في التسعة.
فاضرب تسعة، في سبعة عشر فذلك مائة وثلاثة وخمسون، للزوجة ثلاثة، في تسعة فذلك سبعة وعشرون.
وللإخوة أربعة، في تسعة فذلك ستة وثلاثون، للواحد منهم، وفق سهامهم: واحد في ثلاثة فذلك ثلاثة.