الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٧وللأخوات ثمانية في تسعة، فذلك اثنان وسبعون، للواحدة ثمانية، فعلى هذا فقس كل ما يرد عليك من ذلك تسب ـ إن شاء الله.
***
القسم الثالث
في المرافقة بين الأعداد
ومعنى الموافقة بينه: أن يكون لكل واحد منها، جزء صحيح، وهما متفقان بالنسبة، بأن يكون لأحدهما نصف صحيح. وللآخر نصف صحيح. فهما متفقان بالأنصاف، أو يكون لأحدهما ثلث وللآخر ثلث. فهما متوافقان بالأثلاث؛ أو ربع وربع، فيتفقان بالأرباع أو خمس وخمس، فيتفقان بالأخماس.
وعلى هذا ـ كما قلناـ في موافقة السهام.
ولهذا القسم ثلاثة أنواع:
فالأول: انكسار على عدتين فيقول: إذا انكسر، على صنفين، من الورثة سهامها، ولم يتماثلا وهما متوافقان. بالأجزاء، كأربعة، وستة، أو كثمانية، واثني عشر، وأشباه ذلك، فيرد إلى وفقه، واضربه في جميع الأجزاء، واضربه في المسألة بعولها، إن كان فيها عول فما بلغ فمنه يصح القسم.
فكل من له شيء، من فريضة، أخذه مضربا فيما ضربت فيه الفريضة للواحد المنكسر عليهم، مضروب في وقت الآخر. فما بلغ فهو للواحد.
مثاله: أربع جدات وستة أعمام.