الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١٠الصنف الثالث
الانكسار على ثلاث عدد
إذا انكسر علىثلا 3 عدد متوافقة عليهم، فاعرف وفق كل عدة وارب وفق أحدها في وفق الثاني فما بلغ، فاضربه في جميع الثالث، ثم اضربه في الفريضة بعولها، إن عالت فما بلغ فمنه تصح. ثم تقول: من كان له شيء، من الفريضة. للواحد المنكسر عليهم، مضروب في وفق العدة الثانية. ثم مضروب في وفق الثالثة فما بلغ فهو للواحد.
وإن اتفقت عدتان دون الثالث، ربت وفق أحد الموافقتين، في الآخر ثم في الثالث ثم في الفريضة.
وعند القسمة، تضرب ما حصل للواحد في وفق الثاني، في المخالف بجملته.
مثال ذلك: بنت، وأربع بنات ابن، وست جدات، وعشرة إخوة لأب.
أصلها من ستة. وانكسر على الجدات والأخوة، وبنات الابن، وعددهم يوافق بالأنصاف. فنصف بنات الابن: اثنان. ونصف الجدات: ثلاثة. ونصف الإخوة خمسة.
فاضرب أحد الأوفاق، في وفق الثاني ثم اضربه، في جميع العدة الثالثة، فذلك ستون.
ثم اضربه في المسألة. وأصلها ستة. فذلك ثلاثمائة وستون للبنت من ذلك ثلاثة، في ستين فذلك مائة وثمانون. وهو النصف.