الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١١١وللجدات واحد، في ستين فذلك ستون. للواحدة المنكسر عليهن: واحد، مضروب في وفق بنات الابن: اثنين فذلك اثنان. ثم في وفق الإخوة خمسة. فذلك عشرة، فهو للواحدة ولبنات الابن ستون. للواحدة المنكسر عليهن واحد، في وفق الجدات: ثلاثة. ثم في وفق الإخوة خمسة. فذلك خمسة عشر.
وللإخوة ستون. للواحد منهم سهم، في وفق بنات الابن: اثنين ثم في وفق الجدات: ثلاثة. فذلك ستة والله أعلم.
مسألة أخرى ـ في اختلاف الموافقة: ست جدات وأربعة أعمام، وتسع أخوات لأب. من ستة فانكسر على الجميع. وعدد الجدات يوافق، عدد الأعمام بالأنصاف، وللأخوات بالأثلاث.
فاضرب نصف الستة في الأربعة، يكون اثني عشر. فاضربها في ثلث التسعة ثلاثة فذلك ستة وثلاثون.
ثم في الفريضة. وهي من ستة، تكون مائتين، وستة عشر. للأخوات أربعة في ستة وثلاثين. فذلك مائة: وأربعة وأربعون. للواحدة منهن، المنكسر عليهن: أربعة، في ثلث الجدات: اثنين. فذلك ثمانية، في وفق الأعمام اثنين فذلك ستة عشر.
وللأعمام واحد في، ستة وثلاثين. للواحد المنكسر عليهم واحد، في وفق الجدات ، وهو النصف ثلاثة، في وفق الأخوات ثلاثة. فذلك تسعة
وللجدات سهم في ستة وثلاثين، فذلك ستة وثلاثون. للواحد المنكسر عليهم: واحد، في وفق الأخوات: ثلاثة.
ثم في وفق الأعمام: اثنين. فذلك ستة. والله أعلم.