الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢١وللإخوة للأم: اثنان، في مائة وخمسة. فذلك مائتان وعشرة. للواحد المنكسر عليهم: اثنان، في ثلاثة، ثم في سبعة، تكن اثنين وأربعين.
وللجدات واحد، في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة للواحدة المنكسر عليهن: واحد، في ثلاثة، ثم في خمسة. فذك خمسة عشر فعلى هذا فقس تصب ـ إن شاء الله ـ.
***
الضرب الرابع
الانكسار على أربع عدد مختلفات (121)
وحكم حكم الضرب الذي قبله: زوجتان، وثلاث جدات، وخمسة إخوة الأم وثلاثة إخوة وأخت لأب.
أصلها من اثنى عشر. وانكسر على الجميع.
فاضرب اثنين، في ثلاثة، ثم في خمسة، ثم في سبعة، تكن مائتين وعشرة فاضربه في أصل المسألة: اثنىعشر. فذلك ألفان وخمسمائة وعشرون.
للزوجين ثلاثة، في مائتين وعشرة. فذلك ستمائة وثلاثون. للواحدة الممكسر عليهن: ثلاثة، مضروبة في ثلاثة. فهو تسعة، مضروب في خمسة. فذلك خمسة وأربعون. ثم اضربه في سبعة، تكن ثلاثمائه وخمسة عشر. وهو الثمن.
وللجدات اثنان، في مائتين وعشرة فهو أربعمائة وعشرون للواحدة الممكسر عليهن: اثنان، في اثنين فهو أربعة مضروبة في خمسة فذلك عشرون، مضروبة في سبعة. فذلك مائة وأربعون. وهو للواحدة. وهو ثلث السدس.