منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٠

وللأخوات كذلك، مائة وخمسة للواحدة المنكسر عليهن: واحد، مضروب في ثلاثة، ثم في خمسة. فذلك خمسة عشر. فهو للواحدة. والله أعلم.

مسألة أخرى: جدتان، وثلاثة إخوة لأم، وأخوان، وأخت لأب. وأصلها من ستة وانكسر على الجميع فاضرب اثنين في ثلاثة، ثم في خمسة يكن ثلاثين، فاضربه في المسألة، تكن مائة وثمانين.

للجدتين واحد، في ثلاثين، فذلك ستون. للواحد المنكسر عليهم: اثنان، في اثنين، ثم في خمسة فذلك عشرون.

وللأخوة للأب ثلاثة في ثلاثين فذلك تسعون، للواحد عليهم: ثلاثة، في ثلاثة، ثم في اثنين. فذلك ثمانية عشر، فهي للأنثى. وللذكر مثلاه.

مسألة أخرى: أخت لأبوين، وثلاث أخوات لأب، خمس أخوات لأم. وسبع جدات.

أصلها من ستة. وتعول إلى سبعة. وانكسر على غير الأخت.

فاضرب ثلاثة في خمسة، ثم في سبعة فذلك مائة وخمسة في أصل المسألة بعولها: سبعة. فذلك سبعمائة، وخمسة وثلاثون.

للأخت ثلاثة، في مائة وخمسة فذلك ثلاثمائة وخمسة عشر.

وللأخوات للأب: واحد، في مائة وخمسة فذلك مائة وخمسة للواحدة المنكسر عليهن: واحد، في خمسة، ثم في سبعة. فذلك خمسة وثلاثون.