الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٣القول السابع عشر
في قسم المتناسخ
وهو أن يموت ميت ولم تنسم تركيبة حتى يموت بعض ورثته.
فالعمل فيه: أنك تصحح مسألة الميت الأول وتعرف سهام ورثته ثم تنظر إلي ورثة الميت الثاني. فإن كان ورثته هم ورثة الميت الأول أو بعضهم. وإنهم من الثاني كأنهم من الأول. فتجعل الميت الثاني، كالمعلوم، إذا كان الورثة، ميراثهم سواء من الأول.
والثاني والثالث. كرجل مات، وترك أولاداً، ذكورا وإناثا، وزوجة. ثم ماتت الزوجة، وهي أم الأولاد ثم مات أحد الأولاد. ولم يترك وإرثا، غير إخوانه من أمه وأبيه هذين فقسمه واحد في هذا كله-كافية.
وإن مات ميت، عن عصمة من الأولاد، أو الإخوة، ثم مات أحدهم عن الباقين، أو ورثه بعض الباقين فقط. وهم عصبة فيهما، وغير الوارث.
ذوا فرض في الأول، كامرأة مات عنزوج وابنتين لغيره. ثم مات ابن عن أخيه الباقي وحده، أو ورثه الباقون. وهم ذوو أنهم فيهما. كأن مات عن أم وأخوات لأبوين، وأخ لأم، ثم أخت عن الباقين.
أو ورثه الباقون. وبعضهم ذو فرض. وبعضهم عصبة. كأن مات أحدهم عن أم، واخوة لأبوين، ثم مات أحدهم عن الباقين، أو ورثه بعض الباقين وهم ذرو فرض. وبعضهم عصبة. كأن ماتت عن زوج، وأم، وإخوة لأب، ثم مات أخ،