الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٢٤أو مات بعض الورثة، عن الباقين. وهم ذرو فرض، في الأول وفرض. قدر عولها.
كأن ماتت هذه الأخت، عن الزوج والأخت؛ أو كان فرض الميت، أكثر من عولها. كأن ماتت، عن زوج، وثلاث أخوات لأبوين. فنكح إحداهن، ثم ماتت عنهم. أو فرضه دون عولها، إن كن لأخوات، في هذا المثال المذكور خمسا. فهي هذه لمسائل كلها، بفرض الميت الثاني، كالمعدم. ويجعل كان لم يكن، إذا كان ميراث ورثته، كميراثهم من الميت لأول- كما بيننا. وكان الميت، لا يخلف إلا هؤلاء الباقين. فتنقسم التركة بينهم. ويسمى هذا المتلخ الناقص.
وأما إذا مات الاثني، عن ورثة، غير هؤلاء المرصوفين بما ذكرنا فإنك تصحح مسألة الأول، على ما مهدنا. من الأصول المتقدمة.
ثم انظر سهامه من الأولى. فإن انقسمت على مسألته، من غير كسر. فقد صحت المسألتان، مما صحت منه، المسألة لأولى.
بيان ذلك: زوج، وأختان لأب. أصلها من ستة، وعالت إلى سبعة لزوج ثلاثة. ولكل أخت اثنين. ثم ماتت إحداهما، عن الأخرى، وعن بنت، فمسألتهما مناثنين. لبنت سهم، وللأخت سهم. المسألتان صاحتان من سبعة.
وإن لم تنقسم سهامه، على مسألته، فهو على قسمين: الأول الموافقة. وهو إذا كانت مسألة وسهامه موافقة بجزء.
وكما بينا- في الموافقة- فترد مسألته إلى وفق سهامه، إلى وفقها. واضرب