منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٩

ولابنة الابن، من مسألة الأب: ثمانية وعشرون، في ثلاثة عشر، ثم في اثنين. فذلك سبعمائة وثمانية وعشرون.

ولها من مسألة الابن. وهو أبوها: مائة وثمانية وعشرون، في ثلاثة، ثم ثلاثة فذلك ألف ومائة اثنان وخمسون. فيجتمع لها ألفان، غير ثمانية وعشرين. فإذا جمعت ما صح لهم جميعاً، بلغ عشرة آلاف وسبعمائة واثنين وخمسين. ولا قطع فيها على أقل من ذلك. فإنهما؛ فإن فيها قيماً وفوائد جمة. والله الموفق والمعين.

قال المؤلف لهاذ الكتاب. أحب النظر في هذا؛ لأنه لم يحط به فهمي؛ لأعرف صحته. والله أعلم وبه التوفيق.

***