الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤٨فذلك مائتان غير أحد عشر. فيجتمع لها، من جميع ذلك أفان ومائتان وواحد وخمسون.
ولأخيها ضعف ذلك. وهو أربعة آلاف وخمسامة واثنان.
وللابنة الصغرى الأخيرة، من مسألة لأب: ثمانية وعشرون، في ثلاثة عشر ثم في اثنين فذلك سبعمائة وثمانية وعشرون.
ولها من مسألة الابن- مما ورث الأب منه-: وأحد وعشرون. في ثلاثة عشر ثم في ثلاثة. فذلك مائتان غير أحد عشر يجتمع لها من المسألتين سبعمائة وسبعة عشر سهماً.
ولزوجة الأب، من مسألة الأب: أربعة وعشرون، في ثلاثة عشر. وهي تركته. فذلك ثلاثمائة واثنا عشر، في اثنين فذلك ستمائة وأربعة عشرون.
ولها من مسألة الابن، مما ورث منه أبوه أثنا عشر، في ثلاثة. فذلك مائة وثمانية. تجتمع لها تسعمائة واثنان وثلاثون.
ولزوجة الابن، من مسألة الأب: سبعة في ثلاثة عشر. فذلك واحد وتسعون ثم في اثنين. فذلك مائة واثنان وثمانون.
ولها من مسألة الابن: اثنان وثلاثون، في ثلاثة، ثم في ثلاثة. فذلك مائتان وثمانية وثمانون. يجتمع لها أربعمائة وسبعون.