الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٥١ابنا، وخلفوا أمهم. نقل في قول زيد: لأم كل واحد من ماله: السدس والباقي لابنه. وليس – في شيء من هذا- عمل وعناء.
ولو لم يخلف كل واحد منهم ابنا. ولكن خلفوا أمهم، فلأمهم من كل واحد منهم: الثلث والباقي للعصبة.
وأما في قول على بن أبي طالب. فإذا سالك عن ثلاثة إخوة، غرقوا جميعا، وخلفوا أمهم، فإنه يجعل منهم أكبر وأوسط وأصغر. ويقول: نبدأ فنميت الأكبر، ونحي الأوسط والأصغر فنقول:
للأم من مال الأكبرك السدس. والباقي بين الأوسط والأصغر. وما عااد إلى الأوسط، من أخيه الأكبر، فأمه منه: الثلث- والباقي للعصبة. وهذا ما قلت لك. إنه لا يروث ميتا من ميت.
وهذا الحرف هو أصل الغرقى والهدمى. وأن تعرف الأصل من موارثه للبت على الميت؛ وما كان للميت من تلاد ماله. ويفترق أمرهما، بافتراق الحكم فيهما.
وكذلك ما عاد إلى الأصغر من أخيه الأكبر، فلأمه منه الثلث. والباقي للعصبة.
ثم يميت الأوسط، ويحي الأكبر الأصغر فتقول: لما مات الأوسط، كان لأمه السدس. والباقي بين أخويه: الأكبر والأصغر.
وما عاد إلى الأكبر والأصغر، من الأوسط، فلأمهما منه: الثلث. والباقي للعصبة.